الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

18

رسالة توضيح المسائل

أحكام التخلّي ( المسألة 63 ) : يجب على الإنسان أن يستر عورته سواءً في حالة التخلّي ( التبوّل والتغوّط ) أو في الأوقات الأخرى وسواء كان الناظر من محارمه ( كالأُخت والامّ ) أو من غير محارمه ، وسواء كان الناظر بالغاً أو غير بالغ بل حتّى الصبيان المميزين الذين يميّزون بين الخير والشرّ . ولكن لا يجب على الزوجين أن يستر أحدهما عورته عن الآخر . ( المسألة 64 ) : يجوز الاستفادة من كلّ شيء ممكن لستر العورة حتّى اليد أو الماء الكدر . ( المسألة 65 ) : يجب عند التخلّي أن لا يكون مستقبل القبلة أو مستدبرها ولا يكفي تحريف العورة وحدها عن جهة القبلة ان كان مستقبلًا القبلة أو مستدبرها ببدنه والأحوط أن لا يستقبل بعورته القبلة وإن كان بدنه منحرفاً عنها . ( المسألة 66 ) : لا إشكال في استقبال أو استدبار القبلة حال تطهير مخرج البول والغائط ولكن ينبغي في حال الاستبراء ترك ذلك على الأحوط وجوباً . ( المسألة 67 ) : الأحوط وجوباً على الكبار عدم وضع الطفل حين التخلّي مستقبلًا للقبلة أو مستدبراً لها ، أمّا إذا جلس الطفل كذلك بنفسه فلا يجب منعه من ذلك وان كان أفضل . ( المسألة 68 ) : في المنازل التي تكون فيها المرافق الصحيّة باتّجاه القبلة أو مستدبرة للقبلة « سواءً بنيت بهذا الشكل عمداً أو سهواً أو جهلًا بالمسألة » فيجب على المكلّف أن يجلس بشكل لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وإلّا فهو حرام . ( المسألة 69 ) : لو لم يعلم اتّجاه القبلة وجب عليه البحث ، وإن عدم الوسيلة إلى ذلك فإن أمكنه التأخير وجب ولكن في صورة الاضطرار يجوز له الجلوس بأي اتّجاه ويجب مراعاة هذا المطلب في الطائرة والقطارات أيضاً . ( المسألة 70 ) : يحرم التخلّي في عدّة مواضع « سواءً كان بولًا أم غائطاً » :